تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً من أحد متابعيها، أجاب عليه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، يقول طارحه: ما حكم المواظبة على القنوت في الصلوات المكتوبة في النوازل، خاصة مع ما نمر به في هذا الزمان؟
وأجاب "علام"، في فتوى سابقة له على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: إذا أَلَمَّتْ بالمسلمين نازلةٌ فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر عند الجميع، وإنما الخلاف في القنوت للنازلة في غير الفجر مِن الصلوات المكتوبة.
وتابع: فمِن العلماء مَن رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر كالمالكية، ومنهم مَن عَدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية وهم الحنفية، والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذٍ في جميع الصلوات المكتوبة، ومثَّلوا النازلة بوباءٍ أو قحطٍ أو مطَرٍ يَضُرُّ بالعُمران أو الزرع، أو خوف عدُوٍّ، أو أَسْرِ عالِمٍ.
واستكمل: ولا يخفى على الناظر ما تعيشه الأمة الإسلامية مِن النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها مِن كل جانبٍ، وما يستوجبه ذلك مِن كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع أيدي الأُمَم عنَّا ويَرُدَّ علينا أرضنا وأن يُقِرَّ عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورَدِّ مقدساتها؛ إنه قريبٌ مجيب، والله سبحانه وتعالى أعلم.