شهد محرك البحث جوجل زيادة ملحوظة في عمليات البحث حول مهام محافظ البنك المركزي، وذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 2024، الذي يقضي بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام، اعتباراً من 18 أغسطس 2024.
اشتراطات اختيار محافظ البنك المركزي
يشترط في محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يلي:
1. أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.
2. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
3. أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره أو إفلاسه.
4. ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي.
5. ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته أو تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار.
6. ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهماً في إحدى الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكهم لأي أسهم، يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إليهم.
7. ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارات الجهات المرخص لها، أو أن يكون من العاملين بها، أو من يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
8. ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سياسي.
9. ألا يكون عضواً في الحكومة.
مهام محافظ البنك المركزي
تنص المادة 22 على المهام التالية لمجلس إدارة البنك المركزي، والتي تشمل:
1. اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزي، ومراقبة تنفيذها، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير المتعلقة بمركز البنك المالي ونتائج أعماله.
2. تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد إصداره وتداوله، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله.
3. إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها.
4. زيادة رأسمال البنك المركزي وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح.
5. اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزي.
6. اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي، والذي قد يشمل وحدات ذات طابع خاص ذات استقلال فني ومالي وإداري، ويصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ.
7. العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي.
8. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزي المالية والإدارية والفنية، ولائحة تنظيم التعاقدات، ولائحة العاملين به، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى.
9. قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.