رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

المحكمة الدستورية تؤكد: لا مخالفة دستورية في زيادة رأس المال لشركات الصرافة

ادم صالح

الإثنين, 11 نوفمبر, 2024

11:49 ص

في خطوة تعزز الاستقرار القانوني والاقتصادي في قطاع الصرافة، قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على إلزام شركات الصرافة بزيادة رأس مالها المدفوع خلال مدة زمنية محددة. هذا الحكم يأتي ضمن جهود المشرع لضمان ملاءة الشركات وقدرتها على تحقيق الأهداف الدستورية للنظام الاقتصادي.

 

حكم المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. الحكم تضمن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما، بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأول و(208) من القانون الثاني.

أسباب الحكم

أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون. هذا يتماشى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

سلطة المشرع

أشارت المحكمة إلى أن النصوص المحالة جاءت في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط. الهدف من ذلك هو ضمان ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي. ومنحت النصوص الشركات مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، مما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

التأثير على شركات الصرافة

هذا الحكم يعزز من استقرار النظام المصرفي والاقتصادي، ويؤكد على أهمية وجود تنظيم دقيق وضوابط صارمة لضمان شفافية وملاءة الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي. كما أنه يضمن حماية النظام الاقتصادي من أي تجاوزات أو اختلالات قد تؤثر على الاستقرار المالي.