رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

معركة قضائية جديدة!! المحكمة الدستورية العليا تفصل في دستورية مواد السب والقذف بقانون العقوبات

أيمن نادي الحنفي

الأربعاء, 4 سبتمبر, 2024

02:15 م

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 5 أكتوبر المقبل للنظر في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات، واللتين تتعلقان بجرائم السب والقذف عن طريق النشر. 

الدعوى التي تحمل رقم 258 لسنة 25 دستورية، تُثير تساؤلات حول مدى توافق تلك المواد مع الدستور.

نصوص المواد محل الجدل:

المادة 302 من قانون العقوبات
يُعتبر مرتكبًا لجريمة القذف كل من أسند لغيره، عن طريق الوسائل المحددة في المادة 171 من هذا القانون، أمورًا لو ثبتت صحتها لأوجبت معاقبة الشخص الذي نُسبت إليه أو أدت إلى احتقاره في مجتمعه. ومع ذلك، فإن انتقاد أعمال موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يُعد جريمة قذف إذا تم بحسن نية ولم يتجاوز حدود الوظيفة أو الخدمة، بشرط أن يتمكن المتهم من إثبات صحة ما نُسب إلى المجني عليه. وللمحكمة أو سلطة التحقيق أن تأمر الجهات الإدارية بتقديم المستندات التي قد تعزز موقف المتهم في إثبات صحة ادعاءاته.

المادة 303 من قانون العقوبات
 تنص على أن عقوبة القذف هي غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. وفي حال كان القذف موجهًا ضد موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، بسبب أدائه لواجباته، ترتفع الغرامة لتتراوح بين عشرة آلاف جنيه وعشرين ألف جنيه.

مع اقتراب موعد الجلسة المحددة، يتطلع الجميع إلى معرفة ما ستقرره المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية هذه النصوص، وما قد يعنيه ذلك للممارسات الصحفية والإعلامية في مصر.