أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء تنفيذ تعديلات واسعة على نشاط صناديق الاستثمار، من أبرزها السماح للشركات المساهمة بالتحول إلى صناديق استثمارية بعد تعديل أوضاعها والنظام الأساسي لها بما يتماشى مع الأحكام المنظمة لشركات الصناديق المستهدفة. هذه التعديلات ستتم وفقًا لشروط وضوابط وإجراءات سيصدرها مجلس إدارة الهيئة.
التعديلات الجديدة
ويُتوقع أن يكون القطاع العقاري هو الأكثر استفادة من هذه التعديلات، حيث سيسمح لكثير من الشركات العقارية التي تمتلك أصولًا منتجة للدخل بالتحول إلى صناديق استثمارية، مما يمكنها من الاستفادة من المزايا المتنوعة، بما في ذلك المزايا الضريبية المنصوص عليها في قانون رقم 30 لعام 2023 الخاص بالضريبة على الدخل. يوفر هذا القانون إعفاءات ضريبية على أرباح الصناديق، وإيرادات الثروة العقارية، والتوزيعات، والأرباح الرأسمالية، بشروط محددة.
كما استحوذت الصناديق العقارية على حصة كبيرة من التعديلات الجديدة، حيث اشترطت التعديلات عند الاستثمار في أصول مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي من الأطراف المرتبطة بالصندوق تقديم ملخص دراسة جدوى معدة من مدير الاستثمار، تُعرض في اجتماع جماعة حملة الوثائق دون مشاركة الطرف المعني في التصويت.
وأجازت التعديلات أيضًا، ولأول مرة، أن يكون مدير استثمار الصندوق من ذوي العلاقة، وفقًا لضوابط محددة، منها الإفصاح في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وعدم التصويت في اجتماع حملة الوثائق على القرارات المتعلقة بذلك. كما أوجبت التعديلات الإفصاح الدوري عن حساب الأرباح والخسائر لكل أصل يستثمر فيه الصندوق، معتمدًا من مراقب الحسابات.
صناديق الاستثمار العقاري
وتم تعديل حدود الاقتراض المتاحة لصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الملكية الخاصة، ورأس المال المخاطر، لتصبح 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق بدلاً من 100% من المدفوع من قيمة الوثائق أو القيمة الدفترية للصندوق، أيهما أقل، وذلك وفقًا للضوابط الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
وفيما يخص صناديق الاستثمار في أدوات الدين، ستُسمح للصناديق بالاستثمار في الإصدارات غير المصنفة ائتمانيًا بموافقة الهيئة، مما يتيح للصناديق تنوعًا أكبر في الفرص الاستثمارية، ويُخفف من التكاليف المرتفعة لإجراءات التصنيف التي قد تكون غير ملائمة للطروحات الصغيرة.
كما استحدثت الرقابة المالية ضوابط تنظيمية لصناديق التحوط، حيث سُمح لها بالاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة، بالإضافة إلى العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة في البورصة المصرية، وأي أدوات مالية أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي شملت أيضًا تعديلات متعلقة بنشاط التوريق والتزامات وكيل السداد بإصدارات الصكوك، بالإضافة إلى تعديل فترة حق الأولوية في اكتتابات زيادة رأس المال.