أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (60) في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م نصت أن " تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص ، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".
وفي المادة (61) على أن "على ذوي الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة, وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به, ويتحمل المخالف جميع النفقات, وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 64195 لسنة 66 ق. عليا .