في خطوة هامة نحو فهم مبادئ التأمين في ضوء الشريعة، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم التأمين الشامل على سيارات النقل، مشددة على جوازه شرعًا.
تأتي هذه التوضيحات ردًا على استفسار حول جواز التأمين للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حرائق أو سرقة.
وفي إجابتها على السؤال، أكدت دار الإفتاء أن التأمين الشامل يعد من مظاهر المؤازرة والتكافل، حيث يظهر كتبرع وليس معاوضة.
وفي إطار التعاون على البر والتقوى، شددت الدار على أن هذا النوع من التأمين يسهم في توزيع المخاطر والتعاون على تحمل الأعباء.
وأوضحت دار الإفتاء أن التعامل بأنواع التأمين، التي لم يرد بشأنها نص شرعي محدد، يخضع لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من النصوص الشرعية، واستدلوا على جواز التأمين بنصوص قرآنية تشجع على التعاون فيما يحقق الخير والتقوى.
ومن خلال التأكيد على مفهوم التبرع والتعاون، أشارت دار الإفتاء إلى أن التأمين لا يشمل منهيًا شرعيًا، واستندوا أيضًا إلى العرف والمصلحة المرسلة لتبرير جواز التعامل بهذه العقود.
واختتمت الدار بتأكيد أن عقد التأمين لا يندرج تحت عقود الغرر المحرمة، بل يعتبر تبرعًا وفقًا للشريعة، مما يبرز جوانب حلاله واستمرارية قبوله في ظل التعاون المستمر بين الأفراد والمؤسسات في المجتمع.