رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

مصدر أمنى : السجون تبدأ فحص ملفات مستحقى العفو الرئاسى... دفعة جديدة في الطريق

المصير

الأحد, 14 يناير, 2024

12:42 م

كشف مصدر أمنى أن وزارة الداخلية بدأت فى فحص ملفات نزلاء السجون لتحديد مستحقى العفو الرئاسى للخروج فى ذكرى احتفالات عيد الشرطة يوم 25 يناير .

واضاف المصدر ، بأن مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية اللواء طارق مرزوق بدأ صباح اليوم الأحد فى فحص ملفات النزلاء السجون لتحديد مستحقى العفو الرئاسى ضمن اللجنة المشكلة برئاسته فى تحديد السجناء الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى .

واشار المصدر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اصدر قرارا جمهورياً بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ، وتقوم وزارة الداخلية حاليا بتنفيذ القرار الرئاسى ومن المقرر الانتهاء من القوائم النهائية لمستحقى العفو خلال الأيام المقبلة .

وتشمل شروط العفو الرئاسي عن المسجونين

1 ـ العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

2 ـ العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

3 ـ القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

4 ـ العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

5 ـ كما أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

6 ـ والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

7 ـ كما أشارت المادة المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، وفي حالة صدور “العفو” بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون، ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في “جناية” من حقوقه كـ”القبول في أي خدمة حكومية” أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك