رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

غرامات مالية.. مصدر أمني يكشف لـ"المصير" تفاصيل القبض على رجل الأعمال عبد الرحيم عمرو

المصير

الخميس, 8 أغسطس, 2024

09:02 م

كشف مصدر امنى أن  القبض على رجل الأعمال الشهير عبدالرحيم عمرو جاء بعد   صدور  العديد من الأحكام القضائية  ضده  بالاضافة الى العديد من  الغرامات المالية التى لم يسددها  بعد صدور احكام قطعية ضدة .

وقال  المصدر الذى اشترط عدم ذكر اسمه  فى تصريحات خاصة للمصير، إن القبض على  رجل الأعمال جاء  تنفيذ لتلك  الأحكام، حيث تم ترحيله إلى قسم الشرطة تمهيدًا لتنفيذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وكانت السلطات المصرية قد القت القبض  ظهر اليوم  على رجل الاعمال الشهير عبدالرحيم عمرو صاحب محلات.

وقد تمكنت قوات الأمن في محافظة الجيزة من القبض على عبد الرحيم عمرو، رجل الأعمال المعروف وصاحب معارض الأثاث، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة ضده. 

جاء هذا القبض تنفيذًا لأحكام بالغرامات المالية الصادرة في حقه، وتم ترحيله إلى قسم الشرطة لاستكمال إجراءات تنفيذ الأحكام.

تفاصيل الأحكام والغرامات

أظهرت التحريات أن عبد الرحيم عمرو صدر ضده 5 أحكام تتعلق بالغرامات المالية. وقد تم تنفيذ إجراءات القبض عليه بناءً على هذه الأحكام، حيث تم ترحيله إلى قسم الشرطة تمهيدًا لتنفيذ الإجراءات القضائية اللازمة.

نصوص قانونية حول تنفيذ الغرامات

يحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950، في الباب الخامس، كيفية تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها، بما في ذلك الغرامات. وتنص المادة 505 من القانون على أنه يجب على النيابة العامة قبل تنفيذ الأحكام بالغرامات، إعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة، ما لم تكن محددة في الحكم.

يمكن تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة عبر الطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، أو بالطرق الإدارية المخصصة لتحصيل الأموال الأميرية. وفي حالة عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقًا للأحكام المحددة.

إذا كان المحكوم عليه لا يمتلك الأموال الكافية لتسوية جميع المبالغ، يجب توزيع ما يتم تحصيله بين ذوي الحقوق حسب أولوية المصاريف المستحقة، والغرامة، وما تستحقه الحكومة من رد وتعويض.

قانون العقوبات والحدود القصوى للغرامات

يحدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، العقوبات المتعلقة بالغرامات والحدود الدنيا والقصوى لها في حالة الجنح. تنص المادة 22 على أن الغرامة يجب أن تكون مبلغًا مدفوعًا إلى خزينة الحكومة، ولا يجوز أن تقل عن مائة قرش ولا تزيد في الجنح على خمسمائة جنيه، مع مراعاة الحدود التي يحددها القانون لكل جريمة.

تنص المادة 23 على أنه إذا كان الشخص قد حبس احتياطيًا ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، يتم خصم خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس. وإذا كان الشخص قد حكم عليه بالحبس والغرامة معًا وكانت مدة الحبس الاحتياطي تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها، يتم خصم المبلغ المذكور من الغرامة مقابل كل يوم من أيام الزيادة.

يُشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود أجهزة الأمن لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة بين الجميع سواء رجال أعمال ونفوذ أو مواطنين عاديين.