رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

250 ألف جنيه للمركز الرئيسي .. مجلس النواب يحدد رسوم تسجيل شركات التأمين المرخص لها

المصير

الإثنين, 22 إبريل, 2024

01:24 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المحددة لرسوم تسجيل شركات التأمين المرخص لها، وفقا لما جاء في مشروع قانون التأمين الموحد الذي يناقشه المجلس في جلسة اليوم.

أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها

ورد ذلك في المادة 149 من قانون التأمين الموحد والتي تنص على: يتم تسجيل الشركات المرخص لها من الهيئة وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، ويكون هذا التسجيل بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونًا؛ بما لا يجاوز القيم التالية، ووفقا لما يصدر عنه من معايير:

شركات التأمين أيًّا كان نوع أو صيغة مزاولة النشاط
- مائتان وخمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

- خمسون ألف جنيه عن كل فرع.

- عشرة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين.

- مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

- خمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع.

- خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين.

- خمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

- خمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع.

- خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع.

- عشرون ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

- عشرة آلاف جنيه عن كل فرع.

- خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق.

الشركات التي تزاول أيا من المهن التأمينية


- خمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

- عشرة آلاف جنيه عن كل فرع.

- خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ.

وفى جميع الأحوال يتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع جغرافى أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين وقبل الافتتاح للتعامل، على أن يكتفى بالإخطار للمراكز المؤقتة، وذلك كله وفقا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.

كما تنص المادة 150 من قانون التأمين الموحد على: يجوز لشركات التأمين أن تفتح فروعًا أو تؤسس شركات لها في الخارج، وذلك وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

فيما تنص مادة 151 من قانون التأمين على أنه يجب: على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إجراء هذا التعديل أو التغيير، ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، ويكون مصحوبًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير.

ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

وتصدر الهيئة قرارها بشأن تلك التعديلات في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء الشركة للمستندات والبيانات المطلوبة.