رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

إذن مسبق مع ورثة المتوفي، اقتراح برلماني بتعديل قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات الخاصة

المصير

الإثنين, 22 إبريل, 2024

11:53 ص

تقدم عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بإضافة فقرة للمادة 88 من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.

حظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات

وجاء نص التعديل على النحور التالي: في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث علي وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.

لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته

وأشار النائب، إلى أنه وفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن الحق في الخصوصية يعني أنه: “لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه، مؤكدا أنه هذا من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر”.

الحق في المعرفة ليس مطلقا

وتابع عضو مجلس النواب: “إذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير – والتي تشمل حرية النشر – هي حق المواطن في المعرفة، وفي متابعة الشخصيات العامة والمسئولين، إلا أن هذا الحق ليس مطلق ولا يجب أن يأتي علي حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية”.

التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون إذن.

جدير بالذكر أن المادة (٨٨) من قانون العقوبات تنص على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.