رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

عقب تصديق رئيس الجمهورية .. تعرف على تعديلات قانون جوازات السفر بزيادة رسوم الإصدار

المصير

الخميس, 14 مارس, 2024

05:42 م

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

نصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر النص الآتي:

مادة 8 فقرة أولى: يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد أن وافق مجلس النواب على قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي استهدف زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلا من مائتي وخمسين جنيها لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية بالتصديق.

ووافق مجلس النواب، فى نهاية فبراير الماضي، على تعديل قانون جوازات السفر، وذلك بشكل نهائى.

أهداف التعديل التشريعي

ويستهدف التعديل التشريعي لزيادة رسوم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وجاء التعديل في الفقرة الأولى من المادة 8 والتي جاء نصها كالتالي: يعين بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

يشار إلى أن رسم استخراج جوازات السفر في القانون القديم 250 جنيها، بالإضافة إلى الرسوم المقررة على جوازات السفر في قوانين أخرى.

تحديد مدة صلاحية ومواصفات جواز السفر

وجاء تعديل قانون جوازات السفر على النحو التالي: يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضا مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية عن 4 اتفاقيات دولية.