رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

تعديل مسمى أخصائيي التكنولوجيا الصحية، ”صحة النواب” تقر موادا بقانون أعضاء المهن الطبية

المصير

الخميس, 14 مارس, 2024

05:00 م

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، على عدد من المواد بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.

مسمى خريجي التكنولوجيا الصحية التطبيقية

وأقرت اللجنة المادة الأولي من مشروع بتعديل قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك بعد مناقشات واسعة حول مسمى خريجي التكنولوجيا الصحية التطبيقية.

ووافقت اللجنة على تصحيح المسمى الوارد من جهاز التنظيم والإدارة ليصبح تكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية بدلا من أخصائي التكنولوجيا الصحية التطبيقية.

تغييرمسمى جميع المعاهد التكنولوجية



وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن جميع المعاهد التكنولوجية سيتم تحويل مسماها بموجب القانون إلي الكليات التكنولوجية
التطبيقية .

وتنص المادة الأولي :تسري أحكام هذا القانون على الاطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجات كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة2016من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ،العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وهى: ديوان عام وزارة الصحة والسكان ومستشفيات الثحة النفسية والمراكز الطبية المتخصصة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستخضرات الحيوية ومرافق الإسعاف التى لم تنضم إلي هيئة الإسعاف المصرية.

كما تسري أحكام الفصل الخامس من هذا القانون على الفئات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذة المادة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة ،العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ويصدر الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلي للجامعات وفقا للقواعد و الإجراءات المنظمة لذلك.