رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

٣ نقاط تكشف ”عورات” العدل الدولية .. المستشار خفاجي : القاضية الأوغندية تنحاز لإسرائيل وتهدر فرص منع الإبادة الجماعية

دراسة لقاضي مصري

المصير

الخميس, 15 فبراير, 2024

11:29 ص

بمناسبة طلب جنوب أفريقيا العاجل إلى محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى،ثار التساؤل فى جميع أنحاء العالم عن مدى ملاءمة رأى نائبة رئيس المحكمة القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي بأن القضية "سياسية وليست قانونية، وتخرج عن اختصاص المحكمة" .. وثار التساؤل حول قرارها المخالف للقانون الدولى حيث أعد المفكر والمؤرخ القضائى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورقة عمل قانونية دولية على هامش دراسته بعنوان (انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولى ضد الشعوب المسلمة - قراءة فى أحكام العدل الدولية النظيرة)

ويعرض الجزء الأول للدراسة ثلاث نقاط هى : ماذا قالت القاضية الأوغندية ضد فلسطين انحيازاً لإسرائيل، وتنكر القاضية اختصاص المحكمة الدولية، وتهدر تطبيق أهم مصادرالقانون الدولى لاتفاقية منع الإبادة الجماعية , وأنه يجب عليها التنحى وإذا أصرت يجب على رئيس المحكمة إجبارها ,وإذا ثار بينهما نزاع وجب عرضه على المحكمة .

وقال خفاجى إن الرأى المخالف الذى أدلت به سيبوتيندي ينحصر فى نقطتين انحيازاً إسرائيل : الأولى أنها انكرت الولاية والاختصاص للمحكمة بحجة أن القضية سياسية وليست قانونية بزعم أن النزاع بين دولة إسرائيل وشعب فلسطين ليس نزاعاً قانونيا مما تختص به المحكمة , بل نزاع سياسى ليس مكانه المحكمة

والنقطة الثانية تتركز حول التدابير المؤقتة لم يتم استيفاؤها وأن جنوب أفريقيا لم تثبت من حيث الظاهر ، أن الأفعال التي يُزعم أن إسرائيل ارتكبتها قد ارتكبت مع نية الإبادة الجماعية اللازمة، وارتات سيادتها أن التدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في الأمر ليس لها ما يبررها.

وأضاف أن النقطة الثانية التى دونتها القاضية الأوغندية فى رأيها المخالف عن عدم ثبوت نية الإبادة الجماعية فى جانب إسرائيل وأن فتات التدابير المؤقتة ليس لها ما يبررها، فقد أجاز لها القانون الدولى أن تقول رأيها المخالف كيفما شاءت حسب قناعتها رغم أن ظاهر نية الإبادة واضح للعالم كله.

وفيما يتعلق بإنكار اختصاص المحكمة بنظر قضية إبادة إسرائيل لشعب فلسطين بقطاع غزة، فهل يمثل ذلك منها إنكاراً للعدالة بحيث أن رأيها إن تم الأخذ به فيجعل النزاع بلا قاضٍ يفصل فيه ؟ هذا هو السؤال الأخطر عالمياً ونطرحه ليكون محلاً لقول الحق بفكر مستجد يتفق وروح قواعد القانون الدولى .

ثانياً : القاضية الأوغندية تنكر اختصاص المحكمة الدولية وتهدر تطبيق أهم مصادرالقانون الدولى لاتفاقية منع الإبادة الجماعية

ويذكر الدكتور محمد خفاجى أن القاضية الأوغندية تهدر تطبيق مصادرالقانون الدولى فى القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية على قمتها اتفاقية منع الإبادة الجماعية , وتفصيل ذلك أنه يوجد مصادر رئيسية لتطبيق القانون الدولى فى القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية على قمتها الاتفاقيات الدولية وأخرى احتياطية , وﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺳﻣﯾﺔ وأخرى احتياطية أوﺿﺣتها اﻟﻣﺎدة ٣٨ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻣﯾﺛﺎق اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻗد ﺟﺎء ﻓﯾﮭﺎ: "١-وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ إﻟﯾﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ، وھﻲ ﺗطﺑق ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن: (أ) اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ﻗواﻋد ﻣﻌﺗرﻓﺎً ﺑﮭﺎ ﺻراﺣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟدول اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ.(ب) العرف الدولي، كدليل على ممارسة عامة مقبولة كقانون , أى العادات الدولية المرعية المعتبرة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون دل عليه تواتر الاستعمال (ج) ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﮭﺎ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﻣدينة (د) أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم وﻣذاھب ﻛﺑﺎر اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣم. وﯾﻌﺗﺑر ھذا أو ذاك ﻣﺻدرا ً اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎً ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة (٥٩) التى تتعلق بمبدأ نسبية أثر الأحكام فلا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفى خصوص النزاع الذى فصل فيه . وﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣﺗﻘدم ذﻛره أي إﺧﻼل ﺑﻣﺎ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌدل واﻹﻧﺻﺎف ﻣﺗﻰ واﻓق أطراف اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ ذﻟك"

فكيف يتثنى للقاضية الأوغندية كنائبة رئيس محكمة العدل الدولية أن تهدر أهم مصادر القانون الدولى وهو اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ المتمثلة فى اتفاقية منع الإبادة الجماعية ! وتتملص من خضوع قضية إبادة إسرائيل للشعب الفسطينى بقطاع غزة من اختصاص المحكمة الدولية ! وتمتنع عن تطبيق الاتفاقية التى تمنع الإبادة الجماعية وهى على قمة مصادر القانون الدولى كمعاهدة دولية بحجة أنها قضية سياسية لا تخضع لاختصاص المحكمة! مما باتت معه غير صالحة لنظر القضية ووجدانها منحاز لإسرائيل بحجة السياسة !

ثالثاً : يجب على القاضية الأوغندية التنحى وإذا أصرت يجب على رئيس المحكمة إجبارها ,وإذا ثار بينهما نزاع وجب عرضه على المحكمة

يذكر الدكتور محمد خفاجى ألم تعلم القاضية الأوغندية ما تنص عليه المادة 24 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية فى فقرتها الأولى " إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، أنه لا ينبغي أن يشارك في الفصل في قضية معينة فعليه إبلاغ الرئيس بذلك." فإذا هى أفصحت بالفعل عن رأيها المخالف – والرأى المخالف مكنة يمنحها القانون الدولى شريطة ألا تتسلب المحكمة من ولايتها - بأن قضية إبادة إسرائيل لشعب فلسطين بقطاع غزة هى قضية سياسية وليست قانونية ! وبالتالى ينبغي عليها ألا تشارك في الفصل فيها , فى ضوء قناعتها بعدم ولاية المحكمة لها ! ويجب عليها إبلاغ رئيس المحكمة بذلك , فلماذا تصر على نظر قضية غير قانونية من وجهة نظرها وتعتبرها عملا من أعمال السياسة !

ويضيف إذا تمادت القاضية الأوغندية فى الإصرار على نظر قضية إبادة شعب فلسطين وهى غير صالحة لنظرها لإفصاحها الجهير أمام العالم أن القضية سياسية , لا يجب على المحكمة نظرها ! فإنه ينبغى على رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام إجبارها على التنحى , ولا ينبغي أن يسمح لها بأن تحضر فى جلسات قضية جنوب إفريقيا وإسرائيل , وعليه أن يخبرها بذلك , نزولاً على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة المادة 24 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية والتى بموجبها " إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أن أحد أعضاء المحكمة لا ينبغي أن يحضر قضية معينة فعليه أن يخبره بذلك." بل واجب على رئيس المحكمة فى حالة إذا ما ثار خلاف بينه وبينها أن يعرض الأمر برمته على المحكمة لتصدر قراراً بشأن إجبارها على التنحى إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 24 المشار إليها التى نصت على أن " إذا اختلف عضو المحكمة والرئيس في أي حالة من هذا القبيل، يتم الفصل في الأمر بقرار من المحكمة" .

ويختتم أن إجبار القاضية الأوغندية لن يؤثر على صحة تشكيل المحكمة وفقاً للمادة 25 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية فى فقراتها الثلاث بأن " تنعقد المحكمة بكامل هيئتها ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك في هذا النظام الأساسى رهنا بشرط ألا ينخفض بذلك عدد القضاة المتاحين لتشكيل المحكمة إلى ما دون أحد عشر، ويجوز أن تنص لوائح المحكمة على السماح لقاض أو أكثر، حسب الظروف وبالتناوب، بالاستغناء عن الجلسة. ويكفي وجود تسعة قضاة نصاب المحكمة لتشكيل المحكمة".