ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، يسأل فيه شخص: "أخي يعلّم أبناءه في مدارس دولية، ولكنه متعثر في سداد المصروفات. فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟".
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن الزكاة لا تُعطى لمن يستطيع توفير الحاجات الأساسية مثل الطعام والشراب والمسكن والملبس والعلاج، كما هو الحال الظاهر في السؤال.
فالزكاة تُعطى للفقير الذي لا يملك ما يكفيه أو لا يجد قوت يومه. وأضاف أن تعليم الأبناء في المدارس الخاصة أو الدولية ليس من الأمور التي تُعد من الضرورات التي تُصرف عليها أموال الزكاة.
ومع ذلك، يمكن مساعدة الأخ من مال الصدقة لتيسير حياته وحياة أسرته، لأن الصدقة واسعة ولها فضل كبير، وذوو الرحم أولى بها.
وفي سياق متصل، أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال آخر حول جواز إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وأوضح أن الأصل في الزكاة أنها لا تُعطى للأصول أو الفروع، أي لا يجوز للأم أو الأب أو الابن أن يأخذوا من زكاة المال. ولكن هناك استثناء واحد، وهو إذا كان الابن مدينًا، ففي هذه الحالة يجوز للأم أن تعطيه من زكاة مالها لسداد ديونه، لأنه بذلك يدخل ضمن وصف "الغارمين" المذكور في القرآن الكريم.