رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

الإجازة الاعتيادية السنوية.. شروط الحصول عليها بقانون الخدمة المدنية

المصير

الإثنين, 17 يونيو, 2024

12:48 ص

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مجموعة من الشروط لحصول الموظفين على إجازات، ومنها الحصول على إجازات بدون أجر، في حال نفاد رصيد الإجازات السنوية للموظف، التي يحصل بموجبها على أجر كامل.

الترخيص بإجازة بدون أجر

ووفقا لقانون الخدمة المدنية، فإن حالات الترخيص بإجازة بدون أجر تكون على الوجه الآتي:

1. أعطى قانون الخدمة المدنية، الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

2. يجوز للسلطة المختصة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل، ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة. ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

3. نص قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

الإجازة الاعتيادية للموظفين

وأعطى قانون الخدمة المدنية، للسلطة المختصة، وفقًا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر، ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.

قواعد احتساب الإجازات

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه. واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

ولا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة، وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.