تناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم الإثنين، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب يوسف عامر، وعشرين عضوا آخرين لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "حفظ مال الوقف وتنميته".
وتستعرض اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد عبدالعليم الشيخ، وأكثر من عشرين عضوا آخرين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية".
وأشار النائب يوسف عامر، في مذكرته الإيضاحية، إلي أن الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه، ومعنى الحبس المنع، فالواقف لا يملك العين التي أراد أن يوقفها لأحد من الناس أي يمنع ذلك، ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات والطيور أو أي وجه من وجوه الخير.
وأوضح أن الوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [مسلم]، والصدقة الجارية هي الوقف، فالوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف لأنه نفع باقي للناس.
وقال والشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: «شرط الواقف كنص الشارع، أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة. وقد نص العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل. وقالوا: ويبدأ من علة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين، وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى، سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط. وقد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها أن يُباع وأن يستبدل بمثله، أي يجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع.